الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

62

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

أفضلية الجمع بين الاشعار والتقليد مسألة 13 - قال في العروة : ( والأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد ) . أقول : الظّاهر أنّ الأولوية المذكورة في كلامه الأولوية الوضعية لاحتمال دخل كليهما في انعقاد الإحرام ويمكن أن يكون المراد به الأولوية التكليفية والفرق بينهما أنّ على الأول ينوي الإحرام بهما وفي الصورة الثانية ينوي الإحرام بالإشعار ويأتي بالتقليد لاحتمال وجوبه بعد الإشعار والأولوية المذكورة وجهها ما في بعض الرّوايات مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال : « البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلّى فيها » ( 5 ) . ونحوها صحيحه الآخر ( 6 ) والظّاهر أنّهما واحد وإن كان في الثاني ما ليس في الأول وفي رواية السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) : « إنّه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : أمّا النعل فتعرف أنّها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأمّا الإشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يمسها » ( 7 ) والظّاهر وحدتها مع الرواية الثامنة من هذا الباب في الوسائل . ومن هذه الرّوايات رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه : « ويحرم صاحبها إذا قلّدت وأشعرت » ( 8 ) وهذه الرّواية في الباب من الوسائل والرواية الثانية عشرة والثمانية عشرة أيضاً رواية واحدة وكم لها من نظير في

--> ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 22 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 1 .